الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208065 مشاهدة
تصرفات الغاصب في المغصوب

وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث: ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود .
ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب.


قوله: (وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث... إلخ):
أي: أن صاحب الأرض يلزمه بقلع كل ما غرسه فيها من أشجار، وإزالة أي بناء بناه فيها، ودليل ذلك هذا الحديث: ليس لعرق ظالم حق يعني: عرق هذه الشجرة ظالم في هذه الأرض؛ فليس له حق في التملك.
قوله: (ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب):
يعني:- مثلا- إذا اشتريت البيت المغصوب وأنت تعلم أنه مغصوب؛ فأنت شريك للغاصب، أو مثلا اشتريت الأمة المغصوبة فحرام عليك أن تطأها وأنت تعلم أنها مغصوبة. أو مثلا زوجك هذه الأمة التي غصبها فحرام عليك أن تقبل الزواج منها وأنت تعلم أنها مغصوبة؛ لأنها ليست ملكه، وكذلك إذا جاء من هو أقوى منه وغصبه فكل منهما ظالم؛ الغاصب الثاني من الغاصب الأول، أو ما أشبه ذلك.
وهكذا تصرفات الغاصب التي لها أحكام باطلة؛ فبيعه باطل لأنه باع ما لا يملك، وتأجيره باطل، فإذا أجر الأرض المغصوبة والبيت المغصوب، كل ذلك يعتبر لا حق له فيه، ومن ساعده فإنه يعتبر شريكا له، ومعاونا له على الإثم والعدوان.